فصل: اللفاع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.اللَّغْو:

ما يطرح من الكلام استغناء عنه، ويكون غير محتاج إليه في الكلام، وقال الزجاج: كلّ ما لا خير فيه ممّا يؤثم فيه، أو يكون غير محتاج إليه في الكلام فهو: لغو.
[المغني لابن باطيش ص 546].

.اللغو من اليمين:

هو أن يحلف على شيء، وهو يرى أنه كذلك وليس كما يرى في الواقع (عند أبي حنيفة)، وقال الشافعي: هي ما لا يعقد الرجل فكيه عليه، كقوله: (لا والله وبلى والله).
وقيل: اليمين الذي لم يعقد النية على تنفيذه، وهو ما يصدر أثناء الحديث بغير قصد كالحلف على غيرك أن يأكل معك، أو الحلف أنك غير جائع، قال الله تعالى: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ} [سورة المائدة: الآية 89]: أي لا يؤاخذكم الله باللغو غير المحق ولكن يؤاخذكم بتعقيد النية وتأكيدها والتصميم عليها والأعمال بالنيات.
وأضاف الشيخ ابن عرفة- رحمه الله تعالى- (الحلف بالله على ما يوقنه فيبين خلافه للغو).
أما الغموس: (الحلف على تعمد الكذب أو على غير يقين).
قال الشيخ ابن عرفة رحمه الله: (فيدخل الظن في ذلك، قاله وجعله الباجي لغوا).
[التعريفات ص 169، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 196، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 212].

.اللّف والنشر:

هو من المحسنات المعنوية.
وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال، ثمَّ ذكر ما لكل من غير تعيين، ثقة بأن السامع يرده إليه نحو قوله تعالى: {وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ} [سورة القصص: الآية 73]، وقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} إلى قوله تعالى: {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [سورة البقرة: الآية 185] فيه نشر ولف مفصل ومجمل كما جنح إليه بعض المحققين.
واللّف التقديري: هو لف الكلامين وجعلهما واحدا إيجازا وبلاغة كقوله تعالى: {لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً} [سورة الأنعام: الآية 158]: أي لا ينفع نفسا إيمانها ولا كسبها في الإيمان لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فيه خيرا.
[الكليات ص 798].

.لفافة:

ما يلف على الرجل من خرق، وغيرها، والجمع: لفائف.
[المطلع ص 23].

.اللفاع:

والملفعة: ما تلفع به من رداء أو لحاف أو قناع.
قال الأزهري: يحلل به الجسد كله كساء كان أو غيره، وفي حديث علىّ وفاطمة رضي الله عنهما: (وقد دخلنا في لفاعنا) [النهاية 4/ 261] (أي لحافنا).
ومنه حديث أي: «كانت ترجلني ولم يكن عليه إلا لفاع». [النهاية 4/ 261] يعني امرأته، ومنه قول أبى كبير يصف ريش النصل:
نجف بذلت لها خوافى ناهض ** حشر القوادم كاللفاع الأطحل

أراد: كالثوب الأسود، وقال جرير:
لم تتلفع بفضل مئزرها ** دعد ولم تغد دعد بالعلب

[معجم الملابس في لسان العرب ص 105].

.اللفظ:

في اللغة: أن ترمى الغير بشيء كان فيك، ولفظ: (بالشيء يلفظ): تكلم.
وهو: صوت مشتمل على بعض الحروف، وهو صريح وكناية وتعريض، وقيل: جنس يشمل الألفاظ العربية وغيرها، سواء أكانت ألفاظ كتب سماوية أم لا.
وقيل: موضوع للمعنى الذهني الخارجي على المختار ولا يجب لكل معنى لفظ، بل كل معنى محتاج للفظ.
ومنه لفظ الآخر: وما يصرف منه كأمرت زيدا بكذا، وقول الصحابي: (أمرنا أو أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب الفعل).
ومنه لفظ الدال على المقسم به: (هو ما دخل عليه حرف القسم بشرط أن يكون أسماء الله تعالى أو صفة له).
[الحدود الأنيقة ص 78، وغاية الوصول ص 41، والموجز في أصول الفقه ص 49، والتمهيد للإسنوي ص 264، ولب الأصول/ جمع الجوامع ص 41، والموسوعة الفقهية 7/ 255، 28/ 153].

.اللقاح:

جمع: لقحة، وهي التي نتجت حديثا، فهي: لقحة، ولقوح شهرين أو ثلاثة، ثمَّ هي لبون بعد ذلك.
[غريب الحديث للخطابي البستي 2/ 285].

.اللقطة:

لغة: بضم اللام وفتح القاف على المشهور، قال الأزهري:
قالها الخليل بالإسكان، والذي سمع من العرب واجتمع عليه أهل اللغة ورواه الأخبار فتحها، قال: وكذا قاله الأصمعي، والفراء، وابن الأعرابي، وقال القاضي عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشري: والعامة تسكنها، ويقال لها أيضا:
لقاطة بالضم، ولقط- بفتح اللام والقاف- بلا هاء، وروى: لقطة- بفتح اللام-.
قال أبو عبد الله بن مالك:
لقاطة ولقطة ولقطة ** ولقط مالا قط قد لقطة

فالثلاثة الأول بضم اللام، والرابع بفتح اللام والقاف.
واللقطة اصطلاحا:
عرّفها الحنفية: بأنها مال معصوم معرض للضياع. كذا في (حاشية ابن عابدين).
وعرّفها المالكية: بأنها مال معصوم عرض للضياع وإن كلبا، أو فرسا وحمارا. كذا في (منح الجليل).
وقال ابن عرفة: مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما. وعرّفها الشافعية: بأنها ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه. كذا ذكره الشربيني.
وعرّفها الحنابلة: بأنها المال الضائع من ربه. كذا في (المغني)، و(الإنصاف).
ملحوظة:
الفرق بين المال الملقوط، والمال الضائع:
أن الأول يعرف مالكه، أما الثاني فلا، وقيل: العكس.
كما أن اللقطة يخص إطلاقها على المال أو الاختصاص المحترم.
أما الضائع فيطلق على الأموال والأشخاص.
[حاشية ابن عابدين 4/ 298، والتعريفات ص 175، والاختيار 2/ 279، ودستور العلماء 3/ 176، ومنح الجليل 4/ 116، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 562، وغرر المقالة ص 227، وشرح الزرقاني على الموطأ 4/ 50، وفتح الرحيم 2/ 172، والنظم المستعذب 2/ 74، والإقناع 2/ 195، وفتح الوهاب 2/ 26، وفتح الباري (المقدمة) ص 193، وتحرير التنبيه ص 257، والمغني لابن باطيش 1/ 435، والمغني لابن قدامة 8/ 290 (هجر)، ومعجم المغني (لقطة)، والموسوعة الفقهية 28/ 167، وما بعدها، والإنصاف للمرداوي 6/ 399، والمطلع ص 282، والروض المربع ص 331].

.اللقيط:

(فعيل) بمعنى (مفعول) كجريح، وطريح.
لغة: ما يلقط: أي ما يرفع من الأرض، ثمَّ غلب على الصبي المنبوذ باعتبار مئاله، لأنه يلقط، وقيل: كل صبي ضائع لا كافل له، ويسمى ملقوطا، ولقيطا، ومنبوذا أو دعيّا.
شرعا: اسم لمولود طرحه أهله خوفا من العيلة (الفقر) وفرارا من تهمة الزنا. أخذه فرض كفاية لقوله تعالى: {وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى} [سورة المائدة: الآية 2].
قال أبو السعادات: اللقيط: الذي يوجد مربعا على الطريق ولا يعرف أبوه ولا أمه.
قال الشيخ- رحمه الله تعالى-: (اللقيط: صغير آدمي لم يعلم أبواه ولا رقه).
وقيل: العثور على الشيء مصادفة من غير طلب ولا قصد.
قال الراجز يصف ما أجنا:
ومنهل وردته التقاطا ** أخضر مثل الزيت لما شطا

أي: وردته من غير طلب ولا قصد. شطا الزيت: إذا نضج حتى احترق.
كذلك اللقيط يوجد من غير طلب.
[التعريفات ص 169، والاختيار 2/ 75، ودستور العلماء 3/ 176، وكفاية الطالب الرباني 2/ 9، وشرح حدود ابن عرفة 2/ 565، والروض المربع ص 334، والمطلع ص 284، والمغني لابن باطيش 1/ 441].

.لكاع:

الحمقاء اللئيمة، وقيل: معناها: الأمة، ويقال للرجل: (يا لكع)، بضم اللام وفتح الكاف وضم العين.
[المغني لابن باطيش ص 662].

.لكع:

قوله في أول كتاب النكاح من الوسيط.
روى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال لجارية منتقبة: أتتشبهين بالحرائر يا لكاع (لكعاء).
قال الأزهري: عبد ألكع وأوكع، وأمة لكعاء ووكعاء، وهي الحمقاء.
قال البكري: هذا شتم للعبد والأمة.
قال أبو عبيد: اللكع عند العرب: العبد أو الأمة.
وقال غيره: اللكع: الأحمق، وامرأة لكاع أو لكيعة.
[تهذيب الأسماء واللغات 4/ 129].

.اللكز:

الضرب بجميع الكف في أي موضع من جسده.
وعن أبى عبيدة: الضرب بالجمع على الصدر.
قال الجوهري: لكمته: إذا ضربته بجميع كفك.
[المطلع ص 358].

.اللكنة:

- بالضم-: العيّ، وهو ثقل اللسان، ويقال لمن لا يفصح بالعربية: (ألكن).
[التوقيف ص 626].

.لِمّة:

هي الشّعر المجاور شحمة الاذن.
[التوقيف ص 626، ونيل الأوطار 1/ 121].

.اللمس:

قوة مثبتة في جميع البدن تدرك بها الحرارة، والبرودة، والرطوبة، واليبوسة ونحوها عند الاتصال به.
وعبارة الراغب: اللمس: إدراك بظاهر البشرة ويعبر به عن الطلب، ونهى عن بيع الملامسة.
وفي (المصباح): لمسه: أفضي إليه هكذا فسروه.
وقال ابن دريد: أصل اللمس باليد ليعرف مس الشيء، ثمَّ كثر حتى صار اللمس لكل طالب.
قال الجوهري: اللمس المس باليد.
وإذا كان اللمس هو المس باليد فكيف يفرق الفقهاء بينهما في المس الخنثى، ويقولون: لأنه لا يخلو من لمس أو مس؟
[التوقيف ص 637].

.لمس النساء:

لسائر الجلد ومس الفرج بالكف بالتشديد بغير لام (مس).
اصطلاح وقع في عبارة الفقهاء، ولا فرق بينهما في اللغة، وهو الذي ذهب إليه في العيان الشامل وأنشد:
لمست بكفي كفه طلب الغنى ** ولم أدر أن الجود من كفه يعدى

فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى ** أفدت وأعدانى فبدرت ما عندي

ولمس امرأته: كناية عن الجماع، ويقال: (الملامسة).
[النظم المستعذب 1/ 33].